السيد أحمد الموسوي الروضاتي
65
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : على وجوب الجمع : هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل ، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه . . . * من رتب الشهادتين في حال التشهد صحت صلاته بلا خلاف * تقديم الشهادة الثانية على الأولى باطل * عند العامة ليس الترتيب واجبا في الشهادتين في حال التشهد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315 : المسألة 64 : كتاب الصلاة : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد . وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب . دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السّلام : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه . . . * يستحب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315 : المسألة 65 : كتاب الصلاة : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . . * من كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315 ، 316 : المسألة 66 : كتاب الصلاة : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية . . . دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع . . . * حكم تكبيرة الإحرام حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 316 : المسألة 67 : كتاب الصلاة : لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم . . . دليلنا : قوله عليه السّلام تحريمها التكبير ، فجعلها من الصلاة ، وأيضا قوله عليه السّلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ، فجعل التكبير من الصلاة . وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده . . . * ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ولا أن يلتفت يمينا وشمالا * ينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة